فصل: 2- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشورى في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية



.رقابة القضاء على دستورية القوانين:

ما من شك في أن رقابة القضاء على دستورية القوانين توحي بالثقة وتوطد العلاقات الدولية، فغياب الرقابة القضائية يؤدي إلى نتيجة غريبة وبعيدة عن منطق الحق والعدل وهي تكريس سيادة القانون على الدستور في حين أن السلطة التشريعية مؤلفة من عدة هيئات أوجدها الدستور مع غيرها من السلطات الأخرى فيجب أن تكون خاضعة لهذا الميثاق، بل أن مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين قد صار محط اتفاق بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي ما لم تكن هذه الرقابة قد امتدت إلى ما هو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت سابقة في وضع قواعد العدالة وتأسيسها، فإنه فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين التي تأخذ بالنظام السياسي الإسلامي كاليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم الإسلامي فإن ذلك موكل بموجب الشريعة إلى القضاء نفسه، فمنهم من نظم ذلك في دستوره وصرح باختصاص الهيئة القضائية كما هو الحال في دستور الجمهورية اليمنية الذي جعل الاختصاص في ذلك للمحكمة العليا وكذلك صرحت الكثير من الدساتير بهذه الرقابة، ومنهم من ترك ذلك وهذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود مرجعية، فالقضاء على اختلاف درجاته هو المعني بإبطال كل نظام أو قانون أو تصرف يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدول التي لم تصرح باختصاص هيئة معينة للرقابة على دستورية القوانين باعتبار أن ولاية القضاء في تحقيق العدل أصلية، فالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة هي إحدى وجوه العدالة باعتبار شمولية الوظيفة القضائية من ناحية تتعلق بتطبيق القوانين ومراعاة القانون الأعلى ضرورة قائمة بذاتها لأن ذلك يؤدي إلى حسن تطبيق القوانين، الموافقة للقاعدة الأعلى تطبيقاً سليماً. وقد ذهبت الكثير من البلدان إلى إعطاء الحق للمحكمة العليا، والبعض منها أنشأت محاكم دستورية، والمراد هنا بالرقابة القضائية التحقق من مطابقة القوانين العادية لنصوص الدستور، وتتمثل بالرقابة في إعطاء محكمة واحدة خاصة أو جميع المحاكم باختلاف درجاتها سلطة الرقابة على دستورية القوانين وتوصف الرقابة القضائية بالرقابة اللاحقة لأنها تتم بعد صدور القانون، ولم تتفق الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على منهاج واحد أو تتخذ طريقة واحدة بل إنها اتخذت طرقاً متعددة. ويمكننا البيان لأسلوبين رئيسيين هما الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي.

.1- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية:

تتمثل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية في قيام أحد الأشخاص المتضررين من قانون معين للطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة ودون حاجة إلى الانتظار حتى يتم تطبيق القانون عليه، فإذا تبين للمحكمة صاحبة الاختصاص أن القانون محل النزاع مخالف لنصوص الدستور فإن لها الحق أن تصدر حكماً قضائياً بإلغائه وعند ذلك يصبح هذا القانون باطلاً، ويطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الرقابة رقابة الإلغاء، وتقوم الدولة التي تأخذ بهذه الطريقة بتخصيص هيئة قضائية واحدة يقوم الدستور بتحديدها بمعنى أنها تأخذ بمركزية الرقابة على دستورية القوانين، ويختلف اختصاص هذه الهيئة من دولة إلى أخرى، فمنهم من جعل هذا الاختصاص من حق المحكمة العليا ومن هذه البلدان الجمهورية اليمنية الذي نص دستورها بالمادة (153) أن المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
الفصل في الدعاوي والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وصرح قانون السلطة القضائية اليمني بالمادة (12) الفقرة (أ) بأنها تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وهذه النصوص تبين أن حق المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين هو حق أصيل.

.2- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:

أسلوب الرقابة عن طريق الدفع الفرعي تعني قيام الشخص المتضرر من القانون المخالف للدستور بالتوجه إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للطعن مباشرة في عدم دستورية ذلك القانون كما هو الحال في الرقابة بواسطة الدعوى الأصلية ولكنه ينتظر حتى يتم تطبيق القانون عليه في قضية معينة ثم يقوم بالطعن عن طريق الدفع بعدم دستوريته والفرق بين الرقابة القضائية بطريق الدعوى الأصلية عن تلك التي تتم بطريق الدفع الفرعي ويمكننا تلخيصه في التالي:
أ- الرقابة القضائية التي تتم عن طريق الدعوى الأصلية يتخذ صاحب الدعوى فيها صفة هجومية حيث أنه يلجأ مباشرة إلى القضاء مطالباً بإلغاء القانون، أما في حالة الدفع الفرعي فإن صاحب الحق ينتظر حتى يطبق القانون عليه وعند ذلك يجادل في حجية القانون عن طريق الدفع بعدم دستوريته.
ب- في الدعوى الأصلية يصدر القضاء حكماً بإلغاء القانون إذا اتضح عدم دستوريته وبالتالي لا يجوز إعادة تطبيقه في المستقبل، أما في الدعوى الفرعية فإن القاضي يمتنع عن تطبيق القانون في النزاع المعروض عليه ولكن القانون يظل ساري المفعول وبالتالي يجوز تطبيقه في حالة أخرى.
ج- يحوز الحكم عن طريق الدعوى الأصلية حجة عامة ومطلقة كما هو صريح المادة (234) مرافعات يمني أي أن أثره ينطبق على الكافة في حين يحوز الحكم عن طريق الدفع الفرعي حجة نسبية، أي أن أثره يقتصر على النزاع المعروض أمام القضاء.
أما الرقابة السياسية فإنها تقوم بهذا الدور هيئة ذات صبغة سياسية تنشأ بموجب الدستور، ترتكز مهمتها في التحقق من مطابقة أعمال السلطة التشريعية لنصوص الدستور ويتم هذا التحقق قبل صدور القانون وسريان مفعوله، فإذا اتضح أن القانون مخالف للدستور فإن للهيئة الحق في إيقافه، ويطلق على هذه الطريقة الرقابة الوقائية، لأنها تتم قبل صدور القانون، والاختلاف بين النظامين يبدو في تحديد الجهة صاحبة الحق في الاختصاص في الفصل، فمن الدول من طبق نظام الرقابة السياسية ومنهم من طبق نظام الرقابة القضائية، والأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية هو تطبيق الرقابة اللاحقة وهي الرقابة القضائية عملاً بالحديث الشريف: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» أي مردود عليه ويجب على القضاء إبطاله، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بقانون يخالف شرع الله فالنظام السياسي الإسلامي يقوم على قاعدة أن كل قانون مخالف لشريعة الله فهو باطل، ولم يبعد نظام الرقابة السياسية إذا ما انضبط بضوابط الشريعة عن روح الشريعة ومقاصدها، إذ لا يجوز للمجالس التشريعية أن تسن قوانين تختلف مع شريعة الله، ولكن إذا ما حدث خطأ فإن معالجته لن تكون صعبة في ظل الشورى، فالنظام الإسلامي يوجب الطعن في أي قانون يختلف مع شرع الله أمام الجهة التي يتفق عليها.

.المبحث الثاني: الشورى في الوظائف العامة:

مما لا شك فيه شمولية الشورى للوظائف العامة لأنها من جملة الأمر الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التشاور فيه بقوله جل شأنه: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} وقد امتدح الله المؤمنين الذين يتحلّون بالشورى في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهم يُنْفِقُونَ}.
فاستطلاع رأي الأمة فيمن ينوب عنها في أمر من الأمور العامة المتعلق بها بهدف التوصل إلى إدارة شئون الأمة على الوجه الحسن هو من أهم الواجبات، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»، وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعطي الإمارة من سأله وحرص عليه، وإنما كان يأخذ بشورى المسلمين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد» ما ذلك إلا لأن التشاور يوصل إلى اختيار أفضل الأشخاص، ولأن بعض الناس بطبيعته يحرص على الإمارة والولاية ولا يقدّر ذلك بقدره، ولذلك ورد الترهيب في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» وجاء في حديث آخر: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»، ما ذلك إلا لأن تولي الوظائف العامة لا تخلو من مخاطر ولأنها أمانة قد يصعب على البعض حملها وأداؤها، فمن ولي شيئاً من أمور هذه الأمة وجب عليه أن يحفظهم وينصح لهم، وأن لا يحابي في أمر من الأمور، فهي أمانة يجب أن تؤدى إلى أهلها، ولهذا جاء في الحديث النبوي: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»، ولا يمكن الوصول إلى من هو الأفضل والأصلح دون استشارة ووضع شروط وضوابط خشية تحمل الأمة من لا تطيق حمله، ولهذا ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وورد في بعض الأحاديث بلفظ: «لا تسل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكِلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنِتَ عليها»، والنهي هنا عن سؤال الإمارة إنما هو للكراهة لأن الحرص عليها فيه مظنة طلب الظهور وحبه وفي ذلك تزكية للنفس، وقد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ}، إلا إذا عرف الإنسان من نفسه القدرة وأن غيره لا يحل محله فإنه لا مانع من الطلب والتعريف بالنفس أخذاً من قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}، هذا بالنسبة للإمارة ذات الخطر العام والتي فيها معنى الإمارة والولاية وترتبط بمصالح الناس.
ولهذا فإن المناصحة للأمة تقتضي المشاورة فيمن يُختار في الوظائف العامة ذات الخطر العام، ونعني بالوظائف العامة هنا التي نرى ضرورة التشاور فيها ذات الولايات العامة وتتمثل في الآتي: الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن، وقيادات الألوية والكتائب وأمراء الجند والمحافظون ومدراء أمن المحافظات والولايات، ورؤساء المحاكم سواءً كانت ابتدائية أو استئنافية والمحاكم العليا، وما يقابل هذه الوظائف في الدولة الحديثة وما هو دونها من المناصب الإدارية والقيادية في الدولة المعاصرة بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة، وما يأتي على رأس هذه الوظائف مثل منصب الخليفة أو الملك أو رئيس الدولة أو الإمام.
وقد استعرض فقهاء السياسة الشرعية في الإسلام كالإمامين الماوردي وأبي يعلى الفراء في كتابيهما عن الأحكام السلطانية الولايات المتعددة في الدولة وعددوا اختصاص كل منها، والشروط اللازمة لشغلها ولم يمنعوا أحداً يستجمع شروط وظيفة عامة عن شغلها لمانع عرقي أو طبقي، وكذلك فعل الإمام ابن تيمية عندما عرض للولايات في كتابه السياسة الشرعية، وبمعنى آخر فإنه قد يحقق في الإسلام مبدأ المساواة أمام وظائف الدولة، وهو أحد المبادئ التي يسعى فقهاء القانون إلى تحقيقها في الدولة المعاصرة، وهو لا يعني المساواة الفعلية بإلحاق كل مواطن في الوظيفة العامة، وإنما يعني أن يعامل جميع المواطنين نفس المعاملة في فرصة الالتحاق بالوظائف من حيث شروط الوظيفة والمؤهلات التي يتطلبها القانون ومن حيث المزايا والحقوق والواجبات والمرتبات والمكافئات المحددة لها دون تمييز طبقي أو اجتماعي.
فمبدأ المساواة في الدولة الإسلامية في الحقوق والواجبات هو مبدأ أصيل ويتمثل هذا المبدأ في أن جميع الناس سواسية في طبيعتهم البشرية، وأن ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني أو انحدارها من سلالة خاصة، وأن التفاضل بين الناس إنما يقوم عن طريقة أخرى خارجة عن طبيعتهم وعناصرهم وسلالتهم، فيقوم مثلاً على أساس تفاوتهم في الكفاءة والعلم والأخلاق والتقوى وغير ذلك من الأعمال التي يقدمها كل منهم لربه ولنفسه ولمجتمعه ولإنسانيته.
ولما لمبدأ المساواة من الأهمية فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلنه في خطبة أيام التشريق، فقرر أنه لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وقد طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المبدأ وجاء في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى».
وهذا الحديث ذكر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والتكاليف في التعامل والمساواة في الفرص المتاحة لأفراد الأمة؛ فلا تمايز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو النسب {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.
وهذا الحق من منظور إنساني وإسلامي يعني مساهمة الفرد في إدارة شئون الدولة أو في حكمها، ويستطيع بواسطته المشاركة في الحياة العامة لبناء المجتمع الإنساني وإدارة شئونه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الوظائف العامة في الدولة تشتمل على مختلف المناصب الإدارية والتشريعية والقضائية والحكم في طلبها وطرق توليتها يختلف باختلاف الأحوال.
والشورى فيها كلها قائمة، فطريقة تولية رئيس الدولة أو الخليفة أو الملك أو الإمام أو السلطان تختلف عن طريق تولية وظائف الدولة المهمة كالوزارات وقيادة الجيش ورئاسة الوحدات الإدارية، وهذه تختلف أيضاً عن طريق اختيار أعضاء مجالس الشورى أو النواب أو الشيوخ أو الأعيان، والاختلاف في الطريقة يرجع إلى اختلاف طبيعة تلك الوظائف فمنصب الرئيس أو الخليفة أو السلطان هو نيابة عن الأمة في إدارة شئونها وتنفيذ ما هي مكلفة به شرعاً، فكانت الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الرئيس أو الملك ليزاول ما تملكه من سلطة نيابة عنها.
وللعلماء خلاف هل السلطان أو الخليفة أو الرئيس ينوب عن الله أو عن الأمة والظاهر أن بني الإنسان مستخلفون في الأرض وأن من تختاره الأمة ليكون رئيساً أو خليفة ينوب عنها في إدارة شئونها العامة وفقاً لمنهج الله وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الماوردي الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
وقد عرَّف العلماء منصب الخليفة أنه رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوق يده يد إلا يد الله سبحانه، والسلطان الذي يؤتاه صاحب الإمامة (الرياسة العامة) مستمد من الأمة لا سلطان عليه إلا منها، فهو ينوب عن الأمة في إدارة شئون الحكم وحفظ بيضة الإسلام ودفع من أرادها بمكروه والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على مقتضى الشرع ووضعها في مواضعها، وحفظ الشعائر والمقدسات الدينية إلى غير ذلك من الأعباء التي لا يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده، ولهذا وجب على الأمة أن يتشاوروا وأن يختاروا رئيساً لهم أو إماماً أو خليفة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم» وفي حديث آخر: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّر عليهم أحدهم» قال الشوكاني: وفي ذلك دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم ودرء التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام.
قلت والظاهر أنه من باب أولى يجب على المسلمين اختيار من يدير شئونهم ولكن عن طريق الشورى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كنت مؤمّراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمّرتُ ابن أم عبد» وقد روى الضياء المقدسي في المختارة عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من تولى قوماً بغير إذنهم فعليه لعنة الله» فالشريعة الإسلامية توجب على المسلم أن يكون مواطناً في دولة إسلامية تحت إمرة من يرأس تلك الدولة، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ولقد كانت سيرة الصحابة تطبيقاً حياً لهذا النص وأمثاله، ولهذا فإن الصحابة انصرفوا عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أسلم الروح إلى الرفيق الأعلى إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة الأول حتى إذا تمت البيعة للصديق أقبلوا على جهاز المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما حملهم على ذلك إلا خشية الفتنة أو أنهم يبقون دون دولة أو رئيس.
قال الشوكاني ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدَّموا أمر الإمامة ومبايعة أبي بكر رضي الله عنه على كل شيء حتى أنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وآله وسلم ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر رضي الله عنه ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعوا عليًّا كرم الله وجهه وبعده الحسن ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان يأخذ أمر الأمة مجتمعاً، ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الخلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الغاية.
ومن الواضح في النصوص الشرعية أن طريقة اختيار الخليفة أو الرئيس أو الملك لم تحدده النصوص الشرعية وإنما ترك الأمر شورى بين الأمة حيث أوجبت النصوص تنصيب رئيس أو ملك أو إمام يدير شئون الدولة وإسناد السلطة إلى الحاكم من قبل الأمة المسلمة التي هي صاحبة الحق، وهي ملزمة بالنصوص بأن تختار وتتشاور فيمن يتولى إدارة شئون الأمة وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه)، قال ابن أبي الحديد ما معناه أحق الناس بالإمامة (أي الرئاسة العامة)، أقواهم عليها وأعلمهم بحكم الله فيها أي أحسنهم سياسةً وأكثرهم علماً وأحرى بالتدبير، وتجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ولكن الفاضل أحق.
وقد عرفنا أن الصحابة ذهبوا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وأن عمر رضي الله عنه عهد إلى ستة تشاوروا واختير من بينهم عثمان رضوان الله عليه ثم إن الإمام علي كرم الله وجهه وهو رابع الخلفاء الراشدين بويع من قبل الأمة مباشرة.
إذاً فأي طريق ترى الأمة بعد التشاور أنه الأسلم لاختيار الخليفة أو الملك أو الرئيس أو الأمير فلتسلكه، والنص القرآني {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} يفيد بظاهره وجوب التشاور سواءً كان عن طريق الاستفتاء والانتخاب المباشر أو عن طريق البيعة أو عن طريق اختيار مجالس الشورى، فكل هذه الطرق لمنصب الرئاسة أو الخلافة العامة ليس هناك مانع شرعي منه بشرط أن تتوفر الأمانة والكفاءة فيمن يُختار، وحق الأمة في اختيار ولاتها ثابت ولا تنعقد الرئاسة العامة إلا بالبيعة أو الانتخاب أو الاستفتاء فقد أخرج الضياء المقدسي عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من تولى قوماً بغير إذنهم فعليه لعنة الله»، والحديث يعم الولاية ذات الخطر العام. فإن قلت فما هو القول في شرط القرشية الذي قال به جمهور الفقهاء ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأئمة من قريش»، قلنا ينصرف ذلك إلى أتمهم وأصلحهم. لأن ما ورد فيه عبارة عن إخبار عن أتمهم وأصلحهم وليس فيه ما يدل على وجوب اختيار الأئمة من قريش فهو كحديث: «القضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد»، وهو حديث صحيح ولم يقل أحد أن هذا الحديث يدل على وجوب اختيار المؤذنين من الحبشة أو القضاة من الأنصار أو الأمناء من الأزد، غاية ما يؤخذ منه أن يقال: إن أفضل المؤذنين من الحبشة وأفضل القضاة من الأنصار أو أصلحهم، قال المقبلي: إن حديث الأئمة من قريش خبر محض عن الواقع. وقال: إن الحاصل أن الصحابة فعلوا فعلاً وجدوه أقرب شيء في تلك الحادثة إلى تحصيل المقصود فأخذ الناس الواقعات شروطاً ولا يلزم من الوقوع الوجوب.
فالأمة هي المعهود إليها في اختيار من يحكمها سواءً كان ذلك عن طريق البيعة أو الانتخاب أو الاستفتاء، أما ولاية العهد فإنها أخذاً مما فعله الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عهده لعمر رضي الله عنه فإنها لا تزيد عن كونها ترشيحاً وتزكية، وقد قال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً لمّا بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم ينفذون عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً ثم يكرر ابن تيمية هذا المعنى في موضع آخر فيقول: وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم.
وعلى ذلك فإن ولاية العهد بتكييفها الشرعي لا تنافي حق الأمة في الاختيار مطلقاً فمن رُشِّح لولاية العهد احتاج إلى بيعة الأمة الصريحة ليكون خليفة، إذاً فالشورى هي التي تحسم الأمر إما بيعة وإما انتخاباً مباشراً عن طريق الاقتراع والاستفتاء أو توكل هذه المهمة الكبرى إلى من يمثلون الأمة في مجالس النواب فالأمر شورى في ذلك كله، وسنأتي على مزيد بيان عند ذكرنا لأهل الشورى وإلزامية الشورى. وبهذا العرض البسيط يتبين لنا كيفية إسناد أعلى وظيفة في الدولة من مدرسة الشورى الإسلامية.
أما إسناد وظائف الدولة الأخرى فهي تختلف باختلاف هذه الوظائف، فطريق تولي وظائف الدولة المهمة كالوزارات وقيادة الجيوش ورئاسة الوحدات الإدارية تختلف عن طريق تولية رئيس الدولة وأعضاء المجالس النيابية، والاختلاف في الطريقة يرجع إلى اختلاف طبيعة تلك الوظائف فمنصب رئيس الدولة قلنا أنه يختار من قبل الأمة لأنه ينوب عنها أو أنه وكيلها في إدارة شئونها لتنفيذ ما هي مكلفة به شرعاً فكانت الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الرئيس أو الإمام أو الحاكم أو الملك أو السلطان ليزاول ما تملكه من سلطة نيابة عنها.
أما منصب الوزارة ورئاسة الوحدات الإدارية فهي وظائف معاونة لرئيس الدولة ومساعدة له في مسئوليات الحكم وحمل تبعاتها، فكان من يعيّن من يشغل هذا المنصب من حق من ينوب عن الأمة (الحاكم، الرئيس، السلطان) أو من ينيبه في ذلك، ونستعرض هنا ما قاله الماوردي في الأحكام السلطانية فهو يقول: (إنما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده به ليستظهر بها على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل).
قلت والوزارة مشروعة فذو الولاية العامة لا يستطيع أن يدير شئون الدولة بمفرده، وقد جاء في كتاب الله عز وجل على لسان موسى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي}، وأخرج أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه»، ما ذلك إلا لأن مسئولية ولي أمر الأمة جسيمة فهو يتعين عليه رعاية مصالح الأمة وإدارة شئون الحكم وهو مسئول عن سلامة أحوال الناس وعن حفظ الأمن وعن نشر العلم وعن إقامة العدل وعن حفظ ثغور البلدان وسلامتها وعن إقامة الشعائر الدينية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول رعيته».
كما أن ولي الأمر يناط به اختيار كبار مسئولي الدولة ووزرائهم ووكلائهم ورؤساء المصالح والقضاة والمفتين وقادة الجيوش وكبار الضباط، وحقه في كل ذلك مشروط بتحري الصلاحية فيمن يعينهم في تلك المناصب، ويوكل إليهم من مهامها لتكون الأعمال بالكفاءات مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة، والحقوق مضمونة، والحريات والأعراض بالصلحاء مكفولة ومحروسة، إذ لا يجوز له أن يولي أحداً محاباةً لأي مبرر لعصبية أو حزبية أو غير ذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأقام عليهم أحداً محاباةً فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم»، وفي رواية: «من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين».
ويصعب على ولي الأمر اختيار الرجال دون استشارة أهل التقوى والصلاح، وقد كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاستشارة في اختيار الولاة كما جاء في الحديث: «لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد».
وقد درج على ذلك المنوال الخلفاء الراشدون، وقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقاً: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وأخرج أيضاً تعليقاً في صحيحه أنه كان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً، وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استشار في من يوليه على الكوفة حيث أعياه أمرها إن استعمل عليها ليناً استضعفوه، وإن استعمل عليها شديداً شكوه، فقال: وددت لو أني وجدت قوياً أميناً مسلماً أستعمله عليهم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنا أدلك على الرّجل القوي الأمين المسلم، فأثنى عليه، قال: من هو؟ قال: عبدالله بن عمر. قال: قاتلك الله، والله ما أردت الله بها.
وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أنه كان يقول: لا خير في أمر أبرم من غير مشورة. ومما يذكر عنه أنه قال يوماً لأصحابه: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله في أمر قد أهمني فإني أريد رجلاً إذا كان من القوم وليس أميراً كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه واحداً منهم وتتم القصة في أخبار عمر رضي الله عنه لابن الجوزي قالوا: ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارث. قال: صدقتم. فولاه. وفي قصة استشارة عمر رضي الله عنه في حبس أرض العراق والشام وأنه بعد أن استقر الرأي استشارهم فيمن يوليها وأشاروا عليه بتولية عثمان بن حنيف فولاه وفي ذلك ما يفيد الاستشارة في الأمور الإدارية من قبل ولي الأمر وأن الاستشارة في التعيين لمن يصلح في الوظائف العامة ضرورة لا بد منها.
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من أحرص الخلفاء الراشدين على التزام مبدأ الشورى في تصرفاته وأعماله، وكان مستقراً في دينه وضميره أن وحدة الرئاسة في الدولة ومشاركة الآخرين في الرأي أمران ضروريان لتسيير دفة الحكم بصورة سليمة ناجحة، وقد عبر عن ذلك بقوله: أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد ولا يصلح الآخر إلا بالمشاركة وهما الملك والرأي فكما لا يستقيم الملك بالشركة لا يستقيم الرأي بالتفرد. وعلي رضي الله عنه كان يعلم أنه إذا لم يكن لولي الأمر في أي بلد مستشارون فإنه لا يعلم محاسن وزرائه ولا عيوبهم، وقد أرشد الأشتر النخعي عندما ولاه مصر إلى أمور عماله ووزرائه فقال: (انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم فليكن استعمالك إياهم اختياراً. ولا يكن محاباة ولا إيثاراً، فإن الأثرة في الأعمال- أي الاستبداد بلا مشورة- والمحاباة بها جماع من شعب الجور والخيانة لله وإدخال الضرر على الناس، وليست تصلح أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بإصلاح من يستعينون به على أمورهم ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم، فاصدف لولاية أعمالك أهل الورع والعفة والعلم والسياسة، والصق بذوي التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصالحة وأهل الدين والورع فإنهم أكرم أخلاقاً وأشد لأنفسهم صوناً وإصلاحاً وأقل في المطامع إسرافاً وأحسن في عواقب الأمور نظراً من غيرهم فليكونوا عمالك وأعوانك).
ويقول في موضع آخر: (ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ثم ليكن آثرهم عندك أقواهم بأمر الحق لك) ويقول أيضاً: (خول في جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبوا على الأقوياء ممن لا يثيره عنف ولا يقعد به الضعف).
وكل ذلك اقتباس من الهدي النبوي ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار». بل إن الحاكم القوي العادل يتقبل النصيحة ويعمل بالشورى ويقرب أهل التقوى والصلاح، كل ذلك من أجل إرساء دعائم العدل وتحقيق المساواة بين الناس؛ لأن العدل والمساواة لا تتحقق من تلقاء نفسها وإنما تتحقق بقيام ولاة الأمر بهما وبحسن اختيارهم لوزرائهم وكبار الموظفين الذي يدير بهم ولاة الأمور شئون الدولة.
والقاعدة الأساسية في السياسة الشرعية هي إقامة العدل والمساواة فالعدل والمساواة من مبادئ النظام السياسي في الدولة الإسلامية الذي يقيد السلطة العامة في كافة أنشطتها السياسية، لأن الإسلام نظر إلى الناس نظرة واحدة، وفي ذلك يقول المولى جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً}.
وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا أيها الناس إن ربكم واحد لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}»، وفي رواية: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان».
والخلاصة التي تستفاد من هذه الأدلة أن المساواة تكون في جميع مجالات الحياة، فالمساواة يجب أن تتحقق في الوظائف العامة وفي التكاليف العامة وأمام القضاء وفي غير ذلك من مجالات الحياة المختلفة، والمساواة بلا شك أنها أساس العدل وأساس الحكم وأساس الملك، وإقامة العدل في الوظائف العامة وفي المجتمعات لهي من أهم الواجبات المناطة بولاة الأمور، وإذا كان الفقه الإسلامي قد أناط بولاة الأمر إدارة شئون الدولة ووضع السياسة الشرعية التي تجعل الحاكمية لله والحكم شورى بين المسلمين وتعطى الطاعة لولي الأمر على أساس إقامته للعدل والقسط بين الناس على أساس من شرع الله ومنهجه الذي يسلكه على أساس الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نص من كتاب الله وسنة رسوله فإن تقيد الحاكم بهذه الأمور لا تعني بأي حال من الأحوال مصادرة حقه في الاختيار للوزراء وكبار موظفي الدولة بعد الاستشارة أو في إصدار القرارات والأنظمة والقوانين الذي تكون السياسة الشرعية فيها منهجاً، وتعطيه حق تعيين كبار مسئولي الدولة في إطار مبدأ الشورى الذي أشرنا إليه، واقتفاءً لأثر الراشدين من الخلفاء الذين كانوا يشركون معهم في الحكم الذي كانوا يجدونه مؤهلاً لممارسة وحمل تبعاته، وقد عرف هؤلاء بمعاوني الخليفة وكانت لهم ألقاب مختلفة كالوزير والوالي والأمير والنائب وقائد الجند، وقد نقل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة قصة في استشارة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه لبعض ولاته. قال: قال محمد بن عبدالله الأنصاري: حدثنا ابن عوف عن موسى بن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعاية فدخل عليه عمر فاستشاره فقال: ابعثه فإنه لبيب وكاتب فبعثه. ومناقب أنس وفضائله كثيرة جداً.
وقد حصر الإمام الماوردي وأبو يعلى الفراء معاوني الخليفة في أربعة أنواع:
1- من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.
2- من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من البلدان عام في جميع الأمور.
3- من تكون ولايته خاصة في جميع الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش ومستوفي الخراج وجابي الصدقات لأن كل واحد منهم مقصور على عمل خاص في جميع الأعمال.
4- من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو نقيب جند لأن كل واحد خاص النظر مخصوص العمل.
وهؤلاء الذين ذكرهم الماوردي وأبو يعلى الفراء يشكلون في جملتهم أعضاء الحكومة وصلاحية اختيارهم وتوليتهم في أعمالهم تكون لرئيس الدولة (الخليفة أو الإمام) وهكذا الحال بالنسبة لوظائف الدولة الأخرى المهمة تكون صلاحية من يتولاها لرئيس الدولة أو من ينيبه، وفي ذلك يقول الماوردي أنه إذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وأوكل النظر فيها للمتولين عليها فالذي عليه أهل زماننا جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة.
وإذا كان إسناد وظائف الدولة المهمة من صلاحية رئيس الدولة فإن من واجبه أن يتحرى وأن يستشير فيمن يكون الأصلح لكل عمل من أعمال الدولة ولا يجوز أن يعدل عن الأصلح إلى غيره لنحو قرابة أو صداقة أو حزبية أو أي معنى من المعاني التي لا علاقة لها بصلاح الشخص لما يراد توليته من أعمال فعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر حين بعثني إلى الشام لتوليتي: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤاثرهم بالإمارة ذلك أكثر ما أخاف عليك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم».
فإذا كان الرجل حسن السيرة ولكنه ضعيف لا يستطيع أن يجهر بالحق أو لا يستطيع أن يقوم بإدارة ما يوكل إليه ولا يستطيع أن يحفظ ما يوكل إليه ويحيطه بالرعاية العامة لم يكن من الجائز توليته لأنه ربما فرط أو كان غير منتج إن لم يفرط، فهذا نبي الله يوسف عليه السلام حينما رشح نفسه لإدارة شئون المال يقول: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم}، وهذا أبو ذر الغفاري لما طلب الولاية لم يره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جلداً فحذره منها قائلاً له: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها» وفي لفظ لمسلم أيضاً: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وأني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم»، فإذا تقاعس ولي الأمر (رئيس الدولة أو الخليفة أو الملك) عن الشورى فإنه قد لا يجد من يدير له الدولة بأمانة ونزاهة وإخلاص، أما مع استشارة الناس فإنه لا بد أن يتخير الأمثل والأصلح لكل وظيفة من وظائف الدولة وبعد بذل أقصى الجهد والاستشارة فإنه يكون قد أبرى ذمته ديناً ودنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} هذا بالنسبة للوظائف الهامة ذات الخطر العام.
أما بالنسبة لغيرها فإنه يصعب على (رئيس الدولة أو الملك أو الإمام) أن يتحرى بنفسه تحرياً كافياً أو مباشر عن الأكفاء، ويكفي هنا أن تقوم المجالس التشريعية بوضع قانون أو نظام يجمع فيه أهل الشورى على نظام التوظيف والحد الأدنى من الكفاءة ويكون من حق الكافة التقدم بطلباتهم إلى الجهات المختصة التي يجب أن تعنى بفحص هذه الطلبات وجمع ما يستدل به على الكفاءة والأمانة بروح متجردة غير متحيزة لا متأثرة بحزب ولا بوساطة ولا بقرابة فذلك هو الطريق الأمثل ولم يكن إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر (رئيس الدولة أو السلطان أو الخليفة أو الملك أو الإمام)- كما أسلفنا- بتعيين كبار موظفي الدولة مقصور على الفقه الإسلامي وإنما درجت الدساتير وهي أعلى القواعد القانونية على إعطاء هذا الحق لملوك ورؤساء الدول وهو ما أفصح عنه دستور الجمهورية اليمنية في الفصل الثامن بالمواد (105 وما بعدها). وقد أناط الدستور ذلك برئيس الجمهورية، أما بالنسبة لبقية الوظائف فإنها لا تكاد الدساتير في مختلف البلدان تختلف على أن حقوق وواجبات المواطنين الأساسية متساوية، وصريح المادة (41) من دستور الجمهورية اليمنية (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة).
كما صرح دستور الجمهورية اليمنية بأن لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك، ويقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.